خدمات تلفن همراه

قرآن تبيان- جزء 5 - حزب 9 - سوره نساء - صفحه 82


شروع جزء 5و حزب 9
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ کِتَابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَأُحِلَّ لَکُم مَّا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُم مُّحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا
24 - ( و المحصنات ) القراءة بفتح الصاد . و عن طلحة بن مصرف أنه قرأ بكسر الصاد . و هن ذوات الأزواج ، لأنهن أحصن فروجهن بالتزويج ، فهن محصنات ( إلا ما ملكت أيمانكم ) يريد : ما ملكت أيمانهم من اللاتي سبين و لهن أزواج في دار الكفر فهن حلال لغزاة المسلمين و إن كن محصنات . و في معناه قول الفرزدق : وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق ( كتاب الله عليكم ) مصدر مؤكد ، أي كتب الله ذلك عليكم كتابا و فرضه فرضا ، و هو تحريم ما حرم . فإن قلت : علام عطف قوله ( و أحل لكم ) ؟ قلت : علي الفعل المضمر الذي نصب ( كتاب الله ) أي كتب الله عليكم تحريم ذلك ، و أحل لكم ماوراء ذلكم . و يدل عليه قراءة اليماني : كتب الله عليكم ، و أحل لكم . وروي عن اليماني : كتب الله عليكم ، علي الجمع و الرفع أي هذه فرائض الله عليكم . و من قرأ : و أحل لكم ، علي البناء للمفعول ، فقد عطفه علي حرمت . ( أن تبتغوا ) مفعول له بمعني بين لكم ما يحل مما يحرم ، إرادة أن يكون ابتغاؤكم ( بأموالكم ) التي جعل الله لكم قياما في حال كونكم ( محصنين غير مسافحين ) لئلا تضيعوا أموالكم و تفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم فتخسروا دنياكم و دينكم ، و لا مفسدة أعظم مما يجمع بين الخسرانين . والإحصان : العفة و تحصين النفس من الوقوع في الحرام ، و الأموال : المهور و ما يخرج في المناكح . فإن قلت : أين مفعول تبتغوا ؟ قلت : يجوز أن يكون ( أن تبتغوا ) بدلا من ( وراء ذلكم ) و المسافح الزاني ، من السفح و هو صب المني . و كان الفاجر يقول للفاجرة : سافحيني و ماذيني من المذي ( فما استمتعتم به منهن ) فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوة صحيحة أو عقد عليهن ( فَتوهن أجورهن ) عليه ، فأسقط الراجع إلي "ما " لأنه لا يلبس ، كقوله ( إن ذلك من عزم الأمور ) بإسقاط منه . و يجوز أن تكون " ما " في معني النساء ، و " من " للتبعيض أو البيان ، و يرجع الضمير إليه علي اللفظ في به ، و علي المعني في ( فَتوهن ) و أجورهن مهورهن لأن المهر ثواب علي البضع ( فريضة ) حال من الأجور بمعني مفروضة أو وضعت موضع إيتاء لأن الإيتاء مفروض أو مصدر مؤكد ، أي فرض ذلك فريضة ( فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) فيما تحط عنه من المهر ، أو يزيد لها علي مقداره . و قيل فيما تراضياه به من مقام أو فراق و قيل : نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة علي رسوله عليه الصلاة و السلام ثم نسخت ، كان الرجل ينكح المرأة و قتا معلوما ليلة أو ليلتين أو أسبوعا بثوب أو غير ذلك ، و يقضي منها و طره ثم يسرحها .سميت متعة لا ستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها . و عن عمر : لا أوتي برجل تزوج امرأة إلي أجل إلا رجمتهما بالحجارة . و عن النبي صلي الله عليه و سلم أنه أباحها ، ثم أصبح يقول " يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ، ألا إن الله حرم ذلك إلي يوم القيامة " و قيل : أبيح مرتين و حرم مرتين . و عن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ ، و كان يقرأ : فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي . و يروي أنه رجع عن ذلك عند موته و قال : اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة ، و قولي في الصرف .
وَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ مِنکُمْ طَوْلًا أَن یَنکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُم مِّن فَتَیَاتِکُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمَانِکُم بَعْضُکُم مِّن بَعْضٍ فَانکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَیْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنکُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَّکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ
25 - الطول : الفضل ، يقال : لفلان طول أي زيادة و فضل . و قد طاله طولا فهو طائل . قال : لقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلي كل امري غير طائل و منه قولهم : ما حلا منه بطائل ، أي بشي ء يعتد به مما له فضل و خطر ، و منه الطول في الجسم لأنه زيادة فيه ، كما أن القصر قصور فيه و نقصان . و المعني : و من لم يستطع زيادة في المال وسعة يبلغ بها نكاح الحرة فلينكح أمة . قال ابن عباس : من ملك ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحج و حرم عليه نكاح الإماء و هو الظاهر ، و عليه مذهب الشافعي رحمة الله . و أما أبو حنيفة رحمة الله فيقول : الغني و الفقير سواء في جواز نكاح الأمة ، و يفسر الَية بأن من لم يملك فراش الحرة ، علي أن النكاح هو الوطء ، فله أن ينكح أمة . و في رواية عن ابن عباس أنه قال : و مما وسع الله علي هذه الأمة نكاح الأمة و اليهودية و النصرانية و إن كان موسرا . و كذلك قوله ( من فتياتكم المؤمنات ) الظاهر أن لايجوز نكاح الأمة الكتابية ، و هو مذهب أهل الحجاز . و عند أهل العراق يجوز نكاحها ، و نكاح الأمة المؤمنة أفضل ، فحملوه علي الفضل لا علي الوجوب ، و استشهدوا علي أن الإيمان ليس بشرط بوصف الحرائر به ، مع علمنا أنه ليس بشرط فيهن علي الاتفاق ، و لكنه أفضل . فإن قلت : لم كان نكاح الأمة منحطا عن نكاح الحرة ؟ قلت : لما فيه من اتباع الولد الأم في الرق ، و لثبوت حق المولي فيها و في استخدامها ، و لأنها ممتهنة مبتذلة خراجة و لاجة و ذلك كله نقصان راجع إلي الناكح و مهانة ، و العزة من صفات المؤمنين ، و قوله ( من فتياتكم ) أي من فتيات المسلمين ، لا من فتيات غيركم و هم المخالفون في الدين . فإن قلت : فما معني قوله ( و الله أعلم بإيمانكم ) ؟ قلت : معناه أن الله أعلم بتفاضل ما بينكم و بين أرقائكم في الإيمان و رجحانه و نقصانه فيهم و فيكم ، و ربما كان إيمان الأمة أرجح من إيمان الحرة و المرأة أفضل في الإيمان من الرجل و حق المؤمنين أن لا يعتبروا إلا فضل الإيمان لا فضل الأحساب و الأنساب ، و هذا تأنيس بنكاح الإماء و ترك الاستنكاف منه ( بعضكم من بعض ) أي أنتم و أرقاؤكم متواصلون متناسبون لاشتراككم في الإيمان ، لا يفضل حر عبدا إلا برجحان فيه ( بإذن أهلهن ) اشتراط لإذن الموالي في نكاحهن . و يحتج به لقول أبي حنيفة أن لهن أن يباشرن العقد بأنفسهن ، لأنه اعتبر إذن الموالي لا عقدهم ( و آتوهن أجورهن بالمعروف ) و أدوا إليهن مهورهن بغير مطل و ضرار و إحواج إلي الاقتضاء و اللز . فإن قلت : الموالي هم ملاك مهورهن لاهن ، و الواجب أداوها إليهم لا إليهن ، فلم قيل : و آتوهن ؟ قلت : لأنهن و ما في أيديهن مال الموالي ، فكان أداوها إليهن أداء إلي الموالي . أو علي أن أصله : فَتوا مواليهن ، فحذف المضاف ( محصنات ) عفائف . و الأخدان : الأخلاء في السر ، كأنه قيل : غير مجاهرات بالسفاح و لا مسرات له ( فإذا أحصن ) بالتزويج . و قرئ : أحصن ( نصف ما علي المحصنات ) أي الحرائر ( من العذاب ) من الحد كقوله ( و ليشهد عذابهما ) و ( يدرأ عنها العذاب ) و لا رجم عليهن ، لأن الرجم لا يتنصف ( ذلك ) إشارة إلي نكاح الإماء ( لمن خشي العنت ) لمن خاف الإثم الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة . و أصل العنت : انكسار العظم بعد الجبر ، فاستعير لكل مشقة و ضرر، و لا ضرر أعظم من مواقعة المَثم . و قيل : أريد به الحد ، لأنه إذا هويها خشي أن يواقعها فيحد فيتزوجها ( و أن تصبروا ) في محل الرفع علي الابتداء ، أي و صبركم عن نكاح الإماء متعففين ( خير لكم ) و عن النبي صلي الله عليه و سلم " الحرائر صلاح البيت ، و الإماء هلاك البيت " .
یُرِیدُ اللَّهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ وَیَهْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ وَیَتُوبَ عَلَیْکُمْ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ
26 - ( يريد الله ليبين لكم ) أصله يريد الله أن يبين لكم فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين كما زيدت في : لا أبا لك ، لتأكيد إضافة الأب . و المعني : يريد الله أن يبين لكم ما هو خفي عنكم من مصالحكم و أفاضل أعمالكم ، و أن يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء و الصالحين و الطرق التي سلكوها في دينهم لتقتدوا بهم ( و يتوب عليكم ) و يرشدكم إلي طاعات إن قمتم بها كانت كفارات لسيَتكم فيتوب عليكم و يكفر لكم .

صفحه : 82
بزرگتر  کوچکتر  بدون ترجمه  انتخاب  فهرست  جستجو  صفحه بعد  صفحه قبل 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
قرآن  عثمان طه با کیفیت بالا صفحه 82
تصویر  انتخاب  فهرست  جستجو  صفحه بعد  صفحه قبل 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 

24 - ( و المحصنات ) القراءة بفتح الصاد . و عن طلحة بن مصرف أنه قرأ بكسر الصاد . و هن ذوات الأزواج ، لأنهن أحصن فروجهن بالتزويج ، فهن محصنات ( إلا ما ملكت أيمانكم ) يريد : ما ملكت أيمانهم من اللاتي سبين و لهن أزواج في دار الكفر فهن حلال لغزاة المسلمين و إن كن محصنات . و في معناه قول الفرزدق : وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق ( كتاب الله عليكم ) مصدر مؤكد ، أي كتب الله ذلك عليكم كتابا و فرضه فرضا ، و هو تحريم ما حرم . فإن قلت : علام عطف قوله ( و أحل لكم ) ؟ قلت : علي الفعل المضمر الذي نصب ( كتاب الله ) أي كتب الله عليكم تحريم ذلك ، و أحل لكم ماوراء ذلكم . و يدل عليه قراءة اليماني : كتب الله عليكم ، و أحل لكم . وروي عن اليماني : كتب الله عليكم ، علي الجمع و الرفع أي هذه فرائض الله عليكم . و من قرأ : و أحل لكم ، علي البناء للمفعول ، فقد عطفه علي حرمت . ( أن تبتغوا ) مفعول له بمعني بين لكم ما يحل مما يحرم ، إرادة أن يكون ابتغاؤكم ( بأموالكم ) التي جعل الله لكم قياما في حال كونكم ( محصنين غير مسافحين ) لئلا تضيعوا أموالكم و تفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم فتخسروا دنياكم و دينكم ، و لا مفسدة أعظم مما يجمع بين الخسرانين . والإحصان : العفة و تحصين النفس من الوقوع في الحرام ، و الأموال : المهور و ما يخرج في المناكح . فإن قلت : أين مفعول تبتغوا ؟ قلت : يجوز أن يكون ( أن تبتغوا ) بدلا من ( وراء ذلكم ) و المسافح الزاني ، من السفح و هو صب المني . و كان الفاجر يقول للفاجرة : سافحيني و ماذيني من المذي ( فما استمتعتم به منهن ) فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو خلوة صحيحة أو عقد عليهن ( فَتوهن أجورهن ) عليه ، فأسقط الراجع إلي "ما " لأنه لا يلبس ، كقوله ( إن ذلك من عزم الأمور ) بإسقاط منه . و يجوز أن تكون " ما " في معني النساء ، و " من " للتبعيض أو البيان ، و يرجع الضمير إليه علي اللفظ في به ، و علي المعني في ( فَتوهن ) و أجورهن مهورهن لأن المهر ثواب علي البضع ( فريضة ) حال من الأجور بمعني مفروضة أو وضعت موضع إيتاء لأن الإيتاء مفروض أو مصدر مؤكد ، أي فرض ذلك فريضة ( فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) فيما تحط عنه من المهر ، أو يزيد لها علي مقداره . و قيل فيما تراضياه به من مقام أو فراق و قيل : نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة علي رسوله عليه الصلاة و السلام ثم نسخت ، كان الرجل ينكح المرأة و قتا معلوما ليلة أو ليلتين أو أسبوعا بثوب أو غير ذلك ، و يقضي منها و طره ثم يسرحها .سميت متعة لا ستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها . و عن عمر : لا أوتي برجل تزوج امرأة إلي أجل إلا رجمتهما بالحجارة . و عن النبي صلي الله عليه و سلم أنه أباحها ، ثم أصبح يقول " يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ، ألا إن الله حرم ذلك إلي يوم القيامة " و قيل : أبيح مرتين و حرم مرتين . و عن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ ، و كان يقرأ : فما استمتعتم به منهن إلي أجل مسمي . و يروي أنه رجع عن ذلك عند موته و قال : اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة ، و قولي في الصرف .

25 - الطول : الفضل ، يقال : لفلان طول أي زيادة و فضل . و قد طاله طولا فهو طائل . قال : لقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلي كل امري غير طائل و منه قولهم : ما حلا منه بطائل ، أي بشي ء يعتد به مما له فضل و خطر ، و منه الطول في الجسم لأنه زيادة فيه ، كما أن القصر قصور فيه و نقصان . و المعني : و من لم يستطع زيادة في المال وسعة يبلغ بها نكاح الحرة فلينكح أمة . قال ابن عباس : من ملك ثلاثمائة درهم فقد وجب عليه الحج و حرم عليه نكاح الإماء و هو الظاهر ، و عليه مذهب الشافعي رحمة الله . و أما أبو حنيفة رحمة الله فيقول : الغني و الفقير سواء في جواز نكاح الأمة ، و يفسر الَية بأن من لم يملك فراش الحرة ، علي أن النكاح هو الوطء ، فله أن ينكح أمة . و في رواية عن ابن عباس أنه قال : و مما وسع الله علي هذه الأمة نكاح الأمة و اليهودية و النصرانية و إن كان موسرا . و كذلك قوله ( من فتياتكم المؤمنات ) الظاهر أن لايجوز نكاح الأمة الكتابية ، و هو مذهب أهل الحجاز . و عند أهل العراق يجوز نكاحها ، و نكاح الأمة المؤمنة أفضل ، فحملوه علي الفضل لا علي الوجوب ، و استشهدوا علي أن الإيمان ليس بشرط بوصف الحرائر به ، مع علمنا أنه ليس بشرط فيهن علي الاتفاق ، و لكنه أفضل . فإن قلت : لم كان نكاح الأمة منحطا عن نكاح الحرة ؟ قلت : لما فيه من اتباع الولد الأم في الرق ، و لثبوت حق المولي فيها و في استخدامها ، و لأنها ممتهنة مبتذلة خراجة و لاجة و ذلك كله نقصان راجع إلي الناكح و مهانة ، و العزة من صفات المؤمنين ، و قوله ( من فتياتكم ) أي من فتيات المسلمين ، لا من فتيات غيركم و هم المخالفون في الدين . فإن قلت : فما معني قوله ( و الله أعلم بإيمانكم ) ؟ قلت : معناه أن الله أعلم بتفاضل ما بينكم و بين أرقائكم في الإيمان و رجحانه و نقصانه فيهم و فيكم ، و ربما كان إيمان الأمة أرجح من إيمان الحرة و المرأة أفضل في الإيمان من الرجل و حق المؤمنين أن لا يعتبروا إلا فضل الإيمان لا فضل الأحساب و الأنساب ، و هذا تأنيس بنكاح الإماء و ترك الاستنكاف منه ( بعضكم من بعض ) أي أنتم و أرقاؤكم متواصلون متناسبون لاشتراككم في الإيمان ، لا يفضل حر عبدا إلا برجحان فيه ( بإذن أهلهن ) اشتراط لإذن الموالي في نكاحهن . و يحتج به لقول أبي حنيفة أن لهن أن يباشرن العقد بأنفسهن ، لأنه اعتبر إذن الموالي لا عقدهم ( و آتوهن أجورهن بالمعروف ) و أدوا إليهن مهورهن بغير مطل و ضرار و إحواج إلي الاقتضاء و اللز . فإن قلت : الموالي هم ملاك مهورهن لاهن ، و الواجب أداوها إليهم لا إليهن ، فلم قيل : و آتوهن ؟ قلت : لأنهن و ما في أيديهن مال الموالي ، فكان أداوها إليهن أداء إلي الموالي . أو علي أن أصله : فَتوا مواليهن ، فحذف المضاف ( محصنات ) عفائف . و الأخدان : الأخلاء في السر ، كأنه قيل : غير مجاهرات بالسفاح و لا مسرات له ( فإذا أحصن ) بالتزويج . و قرئ : أحصن ( نصف ما علي المحصنات ) أي الحرائر ( من العذاب ) من الحد كقوله ( و ليشهد عذابهما ) و ( يدرأ عنها العذاب ) و لا رجم عليهن ، لأن الرجم لا يتنصف ( ذلك ) إشارة إلي نكاح الإماء ( لمن خشي العنت ) لمن خاف الإثم الذي يؤدي إليه غلبة الشهوة . و أصل العنت : انكسار العظم بعد الجبر ، فاستعير لكل مشقة و ضرر، و لا ضرر أعظم من مواقعة المَثم . و قيل : أريد به الحد ، لأنه إذا هويها خشي أن يواقعها فيحد فيتزوجها ( و أن تصبروا ) في محل الرفع علي الابتداء ، أي و صبركم عن نكاح الإماء متعففين ( خير لكم ) و عن النبي صلي الله عليه و سلم " الحرائر صلاح البيت ، و الإماء هلاك البيت " .

26 - ( يريد الله ليبين لكم ) أصله يريد الله أن يبين لكم فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين كما زيدت في : لا أبا لك ، لتأكيد إضافة الأب . و المعني : يريد الله أن يبين لكم ما هو خفي عنكم من مصالحكم و أفاضل أعمالكم ، و أن يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء و الصالحين و الطرق التي سلكوها في دينهم لتقتدوا بهم ( و يتوب عليكم ) و يرشدكم إلي طاعات إن قمتم بها كانت كفارات لسيَتكم فيتوب عليكم و يكفر لكم .

مشخصات :
قرآن تبيان- جزء 5 - حزب 9 - سوره نساء - صفحه 82
قرائت ترتیل سعد الغامدی-آيه اي-باکیفیت(MP3)
بصورت فونتی ، رسم الخط quran-simple-enhanced ، فونت قرآن طه
با اندازه فونت 25px
بصورت تصویری ، قرآن عثمان طه با کیفیت بالا

مشخصات ترجمه یا تفسیر :
تفسیر کشاف

انتخاب  فهرست  جستجو  صفحه بعد  صفحه قبل 
اگر این صفحه عملکرد مناسبی ندارد
از این لینک کمکی استفاده فرمایید .
 
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 95,160,509